مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1504
المادة 14
لا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق.