مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1504
المادة 13
تصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن ثالث.