المادة 10
تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
- اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4
- اختبار نظرى أو علمى في احدى المواد الآتي ذكرها حسب اختيار المترشح :
- المالية العامة،
- المحاسبة العمومية،
- المؤسسات الادارية والاقتصادية الوطنية. 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة الثانوية في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان، المعامل : 2