مقرر
· ج.ر عدد 15 لسنة 2013
مقرر مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد حميد عبيدات، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع وثائق التسيير وعمليات الإيرادات والنفقات العمومية في مجال الالتزام والتصفية والإذن بالدفع باستثناء المقررات والعقود.