مقرر
مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 18 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة 760
مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1398 الموافق 18 يونيو سنة 1978 يتضمن منح 18 رخصة السيارات الاجرة (طاكسي) في ولاية المسيلة 760
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.