مقرر
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتعلق بشروط النقل العمومي للمسافرين على طريق الجو . 311
المادة 3
يكلف نائب مدير الطيران المدني بسنيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 احمد بو منجل وزارة البريدو والمواصلات السلكية واللاسلكية أستدراك