مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1502
المادة 8
تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة تتكون من :
- - قاضي في مجلس المحاسبة رئيس للجنة،
- أربعة قضاة يختارون اعتمادا على كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.