مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1502
المادة 5
يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشرطان التاليان :
- أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراة الدرجة الثالثة،
- أن يكون مستواهم في اللغة الوطنية أو الفرنسية السنة الثالثة الثانوية تبعا للغة تكوينهم عربية كانت أو فرنسية، ويجب أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو في أي فرع أخر يهم مجلس المحاسبة.