المادة 4
تخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 49 من المرسوم رقم 81 -- 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية.
غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :
- المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشرة (10) سنوات،
- المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية.