مقرر
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
مقرر مؤرخ في 4 شعبان عام 1410 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزير الاقتصاد، قائم بالأعمال مؤقتا 408
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة لاستغلال ملح الصوديوم في سباخ بطيوة، سبخة أرزيو، ولاية وهران.