مقرر
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بامتحان الدولة لقبول المهندسين المعماريين 790
المادة 7
تنشر لائحة المرشحين المقبولين حسب الشروط السابقة الذكر في نفس الوقت الذي تحدد فيه شروط التمرين المهني المشار اليه أعلاه .
وتجدر الاشارة الى أن تتميم هذا التمرين البالغة مدته سنتان يشكل أحد شروط التسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين وذلك بالنسبة للمرشحين الذين تمموا امتحان الدولة للقبول المشار اليه