مقرر
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بامتحان الدولة لقبول المهندسين المعماريين 790
المادة 6
يخصص لكل واحد من الاختبارات الكتابية 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رجب عام 1384 والشفاهية نقطة تتراوح بين 0 و 20 0 يرسب كل مرشح ينال نقطة تقل عن 7 .
ان المرشحين الحاصلين على النقطة المتوسطة والدنيا البالغة 12 يقبلون وحدهم ليتموا التمرين المهنى المنصوص عليه في الفقرة ه. من المادة 2 من المقرر المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1964