مقرر
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 3 أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بامتحان الدولة لقبول المهندسين المعماريين 790
المادة 5
تجرى الاختبارات المذكورة بمدينة الجزائر في مدرسة الفنون الجميلة الكائنة بطريق حديقة قتليف يجب على كل مرشح أن يكون مزودا ، علاوة على بطاقة تعريفه ، بجميع الادوات اللازمة لانجاز الرسم باستثناء طاولة الرسم وورق الرسم التي تكون رهن اشارته في قاعة الامتحان