المادة 4
ان التواريخ التي تجرى فيها الاختبارات هي الآتية :
الاختبار الكتابي رقم 1 : يوم الاثنين 7 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء .
الاختبار الكتابي رقم 2 : يوم الثلاثاء 8 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء ويوم الاربعاء 9 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء .
وتجرى الاختبارات الشفاهية رقم 1 و 2 يوم الجمعة 11 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية والنصف بعد الزوال الى السادسة مساء و تجرى هذه الاختبارات عند الاقتضاء يوم السبت 12 ديسمبر سنة 1964 من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا .