المادة 3
تحدد كما يلى لائحة المرشحين المرخص لهم بأن يساهموا في المسابقة :
عبد النبي الحسن بلاند ينيير شارلي ا لوستيني ايجيديو بو الحبل محمد المأمون بوشير ليوبولد بوزيان محمود جينير جوزيف الكمال مصطفى جيرو لوسيان فيرير رونيه قورمي بوجمعة معروف عمر سيفيستر بيير نوجيي بيير لوى سماتي صالح رشوم حمو بن عيسى ترافويز ادوار سالاس جوزيف بيير سانز اندرى يرسل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى كل واحد من المذكورين أعلاه دعوات شخصية وذلك قبل 15 يوما على الاقل من ميعاد الاختبارات .