المادة الأولى
ان امتحان الدولة للقبول اللازم للتسجيل في لائحة نقابة المهندسين المعماريين والمنظم معا من طرف وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ونقابة المهندسين المعماريين الجرائريين ، يتضمن اختبارات كتابية واختبارات شفاهية •
1 ) فالاختبارات الكتابية تتضمن :
أ ) اختبارا رقم 1 :
يتعلق بوضع مخطط كتلة ( المدة 10 ساعات العامل 2 ) .
ب ) اختبارا رقم 2 :
يتعلق بانشاء هندسي وفي ضمنه تقويم وضعى ( المدة 24 ساعة يعني يومين من 12 ساعة العامل 4 ) .
تنجز الرسوم على ورق رسم شفاف .
يقبل جميع المرشحين الذين يساهمون في الاختبارين الكتابيين باجتياز الاختبارات الشفاهية
2 ) والاختبارات الشفاهية تتضمن اختبارين :
أ ) فالاختبار رقم 1 يتضمن :
محادثة مع هيئة الامتحان الخاصة بكل واحد من المرشحين وذلك ابتداء من الاختبارات الكتابية الخاصة التي أجراها المرشح واستفهاما عن أساليب البناء ( المدة القصوى ساعة واحدة - العامل (2 (2) .
ب ) والاختبار رقم 2 يتضمن :
محادثة عن مهنة المهندسين المعماريين القصد منها تمكين هيئة الامتحان من تقدير ميزات التفكير عند المرشح وكذا معارفه في الحقل الادارى والقانوني ( المدة القصوى ساعة واحدة العامل 1 ) .