مقرر
· ج.ر عدد 99 لسنة 1969
مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بمنح قطعة أرض مجانا . 1597
المادة 2
توجد القطعة المذكورة في المادة الاولى أعلاه في دائرة تبلغ مساحتها ألف وثمانمائة وواحد وسبعين متراً مربعا وواحد وأربعين (41 1871م2) حدودها كما يلى :
شمالا : الجزء رقم 116 من ملكية السيدة بلال الزهراء والسيد دحماني على جنوبا : الطريق البلدى .
وقطعة أرض مفصولة من رقم 115 شيدت عليها السيدة أرملة عبيد مشتة يجب أن تبقى ملكا للدولة غربا : الطريق العمالي من خميس الخشنة الى الأربعطاش ..
شرقا : الجزء رقم 117 من ملكية السيد المومحمد بن عبد القادر .