مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت، دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس . . 38
المادة 4
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .