مقرر
مقررات مؤرخة في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 23
مقررات مؤرخة في 29 صفر عام 1422 الموافق 23 مايو سنة 2001، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.