المادة 3
يتكون مستودع السيارات فى حدود التخصيصات المحددة في المادة الثانية أعلاه من السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط، مصلحة أملاك الدولة، تنفيذا للمادة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقوانين المحددة في مذكرة العمل رقم 883 / F/DO / F المؤرخة في في 6 مارس سنة 1963 وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل