مقرر
· ج.ر عدد 57 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 3
تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.