مقرر
· ج.ر عدد 57 لسنة 2000
مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة 2
تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 نهور