مقرر

مقرر مؤرخ فى اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس - سنة 1972 يتضمن الغاء ومنح رخص السيارات الاجرة . 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.