مقرر

مقررات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1409 و 10 و 16 و 19 و 25 صفر عام 1410 الموافق 12 يوليو و 10 و 16 و 19 و 25 سبتمبر سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1207

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.