مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1875
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
- الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة ،
- قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين ،
- ممثل للقسم التقنى ، شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- اطارات مجلس المحاسبة ،
- أو اطارات الجامعة ،
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.