مقرر
· ج.ر عدد 39 لسنة 1982
مقرر مؤرخ في 7 رمضان عام 1402 الموافق 29 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1875
المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية الشروط المقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه وان يكونوا حائزين احدى الشهادتين التاليتين :
- اما شهادة المدرسة الوطنية للادارة ، أو ليسانس التعليم العالي. - وان يثبتوا تجربة مهنية قدرها 4 سنوات منذ الحصول على الشهادة، أو 6 سنوات اذا انقضت سنتان على الاقل منذ الحصول على الشهادة.