مقرر
· ج.ر عدد 58 لسنة 2022
مقرر مؤرخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث مكتب جمارك بتندوف
المادة 7
يكلّف المدير الجهوي للجمارك ببشار ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة .2022 نور الدين خالدي وزارة الثقافة والفنون