مقرر

مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المستمر قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1205 تابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.