مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة 1541
المادة 14
يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين أولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من قرار - أو مذكرة تقييمية حسب اختيار المترشح | المرسوم رقم 81 المدة 8 ساعات، المعامل 3.
- 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543