مقرر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1985
مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة 1541
المادة 10
كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها.
المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.