مقرر
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص الثكنة المدعوة ( حديقة الحماية ، والواقعة بتراب بلدية القالة مساحتها 25 آرا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية 408
مقرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1392 الموافق 4 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء تخصيص الثكنة المدعوة ( حديقة الحماية ، والواقعة بتراب بلدية القالة مساحتها 25 آرا والمخصصة سابقا للهندسة العسكرية 408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.