مقرر
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 73 المصادقة على بذل مستخدمي شركات 74
المادة الأولى
يصادق على بذل مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر .