مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994 ، مصفاة تكرير البترول بأرزيو
المادة 3
تدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب ضمن الفئة الثانية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب ضمن الفئة الثانية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.