مقرر
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994 ، مصفاة تكرير البترول بأرزيو
المادة 2
يصنف المكتب المنشأ ضمن فئة المكاتب المتخصصة التي لا يصرح فيها، تحت كل الانظمة الجمركية، الا ببعض البضائع، ما عدا كل البضائع الاخرى وباستثناء تطبيق الاحكام المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.