المادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 محمّد لكصاسي الملحق مدونة الحسابات الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين المصارف
10 - الصندوق
11 - البنوك المركزية – الخزينة العمومية – مراكز الصكوك البريدية 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
12 - الحسابات العادية
13 - حسابات السلفيات والاقتراضات
14 - قيم مستلمة على سبيل الأمانة
15 - قيم ممنوحة على سبيل الأمانة
16 - قيم غير مُحَمَّلَة و مبالغ أخرى مستحقة
17 - عمليات داخلية في الشبكة
18 - ديون مشكوك فيها
19 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن
20 - قروض للزبائن
22 - حسابات الزبائن
23 - سلفيات واقتراضات
24 - قيم مستلمة على سبيل الأمانة
25 - قيم ممنوحة على سبيل الأمانة
26 - قيم غير مُحَمَّلَة ومبالغ أخرى مستحقة
28 - ديون مشكوك فيها
29 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها الصنف 3 : حسابات الحافظة - سندات وحسابات التسوية
30 - عمليات على السندات
31 - أدوات شرطية
32 - قيم قيد التحصيل وحسابات مستحقة الأداء بعد تحصيلها
33 - ديون مكونة من سندات
34 - مدينون ودائنون متنوعون
35 - استخدامات متنوعة
36 - حسابات انتقالية وحسابات تسوية
37 - حسابات الربط
38 - ديون مشكوك فيها
39 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة
40 - سلفيات تابعة
41 - حصص في المؤسسات المرتبطة، سندات مساهمة وسندات نشاط الحافظة
42 - القيم الثابتة المادية وغير المادية
44 - الإيجار البسيط
45 - مخصصات الفروع في الخارج
46 - خسائر القيمة على القيم الثابتة
47 - اهتلاكات
48 - ديون مشكوك فيها
49 - خسائر القيمة على الديون المشكوك فيها / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة و العناصر المماثلة
50 - نواتج وأعباء مؤجلة – خارج دورة الاستغلال
51 - مؤونات المخاطر والأعباء
52 - مؤونات منظمة
53 - ديون تابعة
54 - أموال لمواجهة المخاطر البنكية العامة
55 - علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطيات
56 - رأس المال
58 - ترحيل من جديد
59 - نتيجة الدورة الصنف 6 : حسابات الأعباء
60 - أعباء الاستغلال البنكي
62 - خدمات
63 - أعباء المستخدمين
64 - الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة
66 - أعباء متنوعة
67 - العناصر غير العادية - الأعباء
68 - مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة
69 - الضرائب على النتائج والعناصر المماثلة الصنف 7 : حسابات النواتج
70 - نواتج الاستغلال البنكي
76 - نواتج متنوعة
77 - العناصر غير العادية – نواتج
78 - الاسترجاعات على خسائر القيمة والمؤونات الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية
90 - التزامات التمويل
91 - التزامات الضمان
92 - التزامات على السندات
93 - عمليات العملات الصعبة
94 - حسابات تسوية العملات الصعبة خارج الميزانية
96 - التزامات أخرى
98 - التزامات مشكوك فيها 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م الصنف 1 : عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك تسجل حسابات هذا الصنف النقود والقيم بالصندوق، وعمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك.
تشمل عمليات الخزينة على الخصوص السلفيات والاقتراضات والعمليات على سبيل الأمانة المنجزة في السوق النقدية.
العمليات ما بين البنوك هي تلك العمليات التي تتم مع البنك المركزي والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك المراسلين الأجانب وكذا المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن تشمل حسابات هذا الصنف على كل القروض الممنوحة للزبائن وكذا الودائع التي تتم من قبلهم.
تشمل القروض للزبائن (الحساب 20) على كل القروض الممنوحة للزبائن بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
تتضمن حسابات الزبائن (الحساب 22) مجمل الموارد المتلقاة من الزبائن (ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل، قسائم الصندوق...).
تنتمي أيضا إلى هذا الصنف، القروض والاقتراضات مع الزبائن الماليين وشركات الاستثمار وشركات التأمين والتقاعد وكذا المؤسسات الأخرى المقبولة كمتدخلة في سوق منظم.
تستثنى من هذا الصنف، الاستخدامات و الموارد المجسدة بسندات.
الصنف 3 : حافظة الأوراق المالية وحسابات التسوية زيادة على العمليات المتعلقة بحافظة الأوراق المالية، تسجل حسابات هذا الصنف أيضا الديون المجسدة بأوراق مالية.
تحتوي حافظة الأوراق المالية على أوراق المعاملات وأوراق التوظيف وكذا شهادات الاستثمار.
تتم حيازة هذه الأوراق المالية قصد اكتساب عائد مالي.
تشمل الديون المجسدة بأوراق مالية على مجموع ديون المؤسسة الخاضعة، المجسدة بأوراق مالية شهادة مديونية قابلة للتفاوض وسندات، لاسيما قسائم السندات القابلة للتحويل.
كما يضم هذا الصنف، عمليات التحصيل والعمليات مع الغير والاستعمالات الأخرى وكذا الحسابات الانتقالية والتسوية المتعلقة بمجموع عمليات المؤسسات الخاضعة.
الصنف 4 : القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستخدامات الموجهة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة.
كما يضم هذا الصنف القروض التابعة والأصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية، بما فيها تلك المقدمة في شكل إيجار بسيط.
الصنف 5 : رؤوس الأموال الخاصة والعناصر المماثلة تُجمع في حسابات هذا الصنف، مجموع وسائل التمويل في شكل حصص أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة بصفة دائمة أو مستمرة.
كما تظهر أيضا في هذا الصنف، النواتج والأعباء المؤجلة - خارج دورة الاستغلال (كالإعانات والأموال العمومية المحملة والضرائب المؤجلة على الأصول والضرائب المؤجلة على الخصوم والنواتج والأعباء الأخرى المؤجلة)، نتيجة السنة المالية.
الصنف 6 : الأعباء تسجل حسابات هذا الصنف جميع الأعباء التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة.
زيادة على أعباء الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف المصاريف العامة وكذلك مخصصات الاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة.
كما تظهر في هذا الصنف أيضا مخصصات الأموال ضد المخاطر البنكية العامة.
يتم تمييز أعباء الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالفوائد أو بالعمولات.
كما تظهر أخيرا العناصر غير العادية - الأعباء والضرائب على النتائج والعناصر المماثلة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الصنف 7 : النواتج تشمل حسابات هذا الصنف مجموع النواتج المحققة خلال السنة من طرف المؤسسة الخاضعة.
زيادة على نواتج الاستغلال البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، تتضمن حسابات هذا الصنف الاسترجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات.
تسجل استرجاعات الأموال ضد المخاطر البنكية العامة في هذا الصنف.
كما هو الحال بالنسبة للأعباء، يتم تمييز نواتج الاستغلال البنكي حسب نوع العمليات وحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالفوائد أو بالعمولات. كما تظهر أخيرا العناصر غير العادية - النواتج.
الصنف 9 : خارج الميزانية تشمل بنود هذا الصنف مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت معطاة أو متلقاة.
يتم تمييز مختلف الالتزامات من خلال طبيعة الالتزام والطرف المقابل.
وفي هذا السياق، تخصص حسابات مناسبة لالتزامات التمويل، والتزامات الضمان، والتزامات على الأوراق المالية والتزامات بالعملات الصعبة.
تتوافق التزامات التمويل مع وعود بالمساهمة مقدمة لصالح مستفيد.
التزامات الضمان التي تمت، في شكل كفالة على الخصوص، هي عمليات تلتزم من أجلها المؤسسات الخاضعة لصالح طرف آخر لتأمين العبء المكتتب من طرف هذا الأخير، إذا لم يستطع الوفاء به بنفسه.
يظهر على الخصوص في بند" التزامات الضمان"
السندات المكفولة والتزامات بالقبول.
يتضمن بند "التزامات على الأوراق المالية"
عمليات الشراء والبيع للحساب الخاص بالمؤسسة الخاضعة.
كما تظهر أيضا في هذا البند التزامات الأخذ النافذ في عمليات الوساطة.
تتضمن الالتزامات على عمليات العملات الصعبة :
- عمل يات الصرف نقدا ط الما أن آج ال الإجراء لا تزال نافذة، / العدد 76 12 محرّم عام 1431 ه 29 ديسمبر سنة 2009 م
- عمليات الصرف لأجل : عمليات بيع وشراء العملات الصعبة التي تقرر الأطراف تأجيل إنجازها لدوافع أخرى غير آجال الإجراء،
- عمليات الإقراض والاقتراض بالعملات الصعبة، طالما أن آجال وضع الأموال تحت التصرف لم تنقض بعد. ★ نظام رقم 09-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 62، النقطة ي منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها و كذا مدوّنة الحسابات وقواعد سيرها،
- وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :