مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة 6
يجب تنظيم المحاسبة المعلوماتية للمؤسسات الخاضعة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة النظم المعلوماتية.