مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة 5
تخضع بعض أنواع العمليات، لا سيما على العملات الصعبة والسندات، إلى قواعد خاصة للتقييم والتسجيل المحاسبي التي تحدد عن طريق أنظمة.