مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة 3
توضّح كيفيات جمع المعطيات المتعلّقة بميزان العملة الصعبة، ومعالجتها ومراقبتها وكذا التقارير المرتبطة بإعدادها عن طريق تعليمات من بنك الجزائر.