مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة 3
يجب أن يتم إعداد الميزانية وخارج الميزانية، حساب النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة والملحق وفقا للنماذج النمطية الملحقة بهذا النظام.