مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة 2
يتعين على المؤسسات الخاضعة تسجيل عملياتها في المحاسبة وفقا لمخطط الحسابات البنكية التي تلحق مدونتها بهذا النظام.
تخص إلزامية المطابقة الترميز وتسمية ومحتويات حسابات العمليات.
لا يمكن المؤسسات الخاضعة أن تنقضها، بصفة مؤقتة، إلا بترخيص خاص من بنك الجزائر.