مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد كيفيات تطبيق الفقرة 6 من المادة 58 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الم تع لّقة بم ي زان الع مل ة الصع ب ة الف ائض لصالح الج زائر، خ لال ك امل فترة حياة المشروع، وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عن طريق الشراكة.