مقرر
· ج.ر عدد 76 لسنة 2009
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على الب نوك والمؤسسات المالية التي تُدعى في صلب النص " المؤسسات الخاضعة ."
يُقصد "بالقواعد المحاسبية"، في مفهوم هذا النظام، المبادئ المحاسبية وقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي.