مقرر
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 788
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا ( 1875 دج) مقيد في وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31 - 91 « اعتماد احتياطي لموازنة مختلف اعتمادات الموظفين » .