المادة 8
تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة و : تتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
أ اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي. ويبين برنامج الاختبار المذكور في ملحق هذا المقرر.
المدة : ثلاث (3) ساعات – المعامل 2.
ب - اختبار عملى فى الضرب على الآلة الراقبة يتعلق بنص ذي طابع قانوني أو قتصادى أو مالي.
المدة : ثلاثون (30) دقيقة - المعامل .
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
ج - اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان (2) - المعامل : 1 .