مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 8
يتعين على المترشحين أن يقدموا ملفا يشتمل على ما يأتي :
- طلب خطي يوقعه المترشح ويحمل موافقة ادارته الاصلية - !
- ! شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة.
- قرار التعيين أو الترسيم،
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ان اقتضى الامر.
المادة و : ينتهى أجل ايداع الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.