مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 7
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من : 一つ - رئيس غرفة، رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضواء مدير المصالح الادارية، عضوا
- قاضيين اثنين، عضوين
- كاتب الضبط الاول، عضوا.