المادة 6
يشتمل الاختبار المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح :
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء في موضوع ذي طابع عام سياسي - أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 2 س. المعامل : 2
ب - اختبار عملي في الضرب على الآلة الراقنة، المدة : 30 د، المعامل : 3
ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين السابقين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة لمعرفة معلومات المترشح العامة.
المدة : 10 دقائق، المعامل 1.
وكل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية وعن معدل 5 من 20 في الاختبارين الكتابيين يقصى صاحبها.