المادة 4
يخصص الاختبار المهني للمترشحين الآتية أوصافهم :
- الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات في سلكهم،
- الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة لهم ثلاث سنوات خبرة مهنية لدى احدى الهيئات التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي، الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1489
- أعوان مجلس المحاسبة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الاقل وهم حائزون شهادة الضرب على الآلة الراقنة، وذلك بعد موافقة لجنة الانتقاء
- الكتاب الضاربون على الآلة الراقنة الذين لهم خبرة سنتين أقدمية في المؤسسات الاشتراكية، وهم حائزون شهادة السكرتارية
- وخلافا لما ذكر ينظم اختبار مهنى وحيد للاعوان الضاره بين على الآلة الراقنة الذين مارسوا مهامهم طوال ثلاث (3) سنوات في مجلس المحاسبة.