مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين II و 12 من المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ينظم اختبار مهنى للالتحاق بسلك المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة.