مقرر
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1485
المادة 14
يتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة على أساس الاختبارات أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ اشعاره بذلك، واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح المسابقة المذكورة، الا في حالة القوة القاهرة.